رضا البطاوى
عدد المساهمات : 2893 تاريخ التسجيل : 27/12/2016
| موضوع: المسلم الجديد الثلاثاء أغسطس 06, 2024 4:17 am | |
| المسلم الجديد المسلم الجديد أما أن يكون ذكر وإما أنثى وهذا يعنى أن بعض الأحكام تختلف فيما بينهما قطعا المفروض أن المسلم الجديد تعلم الإسلام سواء كان عبر الدعاة أو عبر الكتاب والرسائل ومن ثم من علمه يعرفه ما يجب عليه عمله وما لا يجب عليه وهو المحرمات ولذا أمر الله رسوله(ص) ومن يدعو أن يدعو الناس على بصيرة والمراد على علم وفى هذا قال تعالى : "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" والدعوة على البصيرة هى الدعوة بالحكمة وهى نفسها الموعظة الحسنة وهى نفسها التى هى أحسن وبلفظ مختصر الدعوة عن طريق الوحى كما قال تعالى : " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" أحكام المسلم الجديد : أحكام الزواج : إذا كان المسلم ذكرا أو أنثى غير متزوجين فلا يوجد مشاكل تتعلق بالزواج وأما إذا كان متزوجا أو متزوجة فهذا يوجب التالى : الانفصال عن زوجة أو زوجات المسلم الكافرات أيا كان دينهم كما قال تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " الانفصال عن الزوج الكافر أيا كان دينه للمسلمة الجديدة أيا كان دينه لقوله تعالى : " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" وأما أولاد الزوجات الكفار فهما على حالتين : أن يكونوا صغارا فى بلاد المسلمين وهؤلاء طبقا لقوله تعالى: " فسترضع له أخرى" فهم فى حضانة المسلم وأما أن يكونوا كبار فهؤلاء أحرار فى دينهم يسلمون أو يكفرون لقوله تعالى : " لا إكراه فى الدين " وأما إذا كان الأولاد فى بلاد الكفر فهناك لا يمكن الاحتكام إلى الإسلام لأنهم يكذبونه ومن ثم الواجب هو : اطلاق حرية الاختيار للأولاد هناك أن يلحقوا أو لا يلحقوا به سواء صغار أو كبار وإذا كانت المسلمة الجديدة حامل من زوجها الكافر فيجب عليها أن تنتظر حتى تلد وتسلم الطفل له وأما إذا كانت زنت وحملت ثم اسلمت فنفس الأمر وهى تسليم الطفل للزانى أو أخذها له معها لأن فى الغالب الزانى لن يعترف به والمسلم الجديد إذا كان زنى قبل إسلامه وحملت منه امرأة كافرة عليه أن يعترف بالطفل ويأخذه إن رضت التى زنى معها وكله من باب قوله تعالى : " لا إكراه فى الدين " وأما المهر ففى حالة كون المسلم من دولة معاهدة فعليه أن يسلم زوجته الكافرة مهرها إن كان معه وفى حالة كونه من دولة محاربة فعلى حسب إن دفع المرتدون الهاربون له مهور زوجاتهم المسلمات وجب دفع المسلم مهر زوجته الكافرة وأما إذا كان من داخل الدولة المسلمة فواجب دفع المهر لها وفى هذا قال تعالى : "وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" وقال : "إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ" والمجتمع المسلم يدفع للزوجة المسلمة الجديدة مهرها إن لم يدفعه زوجها الكافر وللمسلم الجديد مقدار مهر زوجته الذى أخذته ليساعدهم على الزواج بدليل قوله : " فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا" وأما النفقة على الزوجة الكافرة وعلى اولادها الصغار فواجب على المسلم لمدة العدة للزوجة وواجب للأطفال حتى يكبروا لأن نفقة ألقارب كالأبناء والوالدين واجبة كما قال تعالى : " قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " وأما الورث فى حالة موت أحد الأقارب فيجب توزيعه على حسب الإسلام إذا كان المسلم يعيش فى دولة المسلمين أو فى دولة المعاهدين سواء اتفق الدين أو اختلف بدليل أن الكفار يأخذون الدية وهى ورث من المسلمين كما قال تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" ومن ثم التوارث بين المسلم والكافر المعاهد مباح ومحرم فى حالة الكافر المحارب وقد اختلق الفقهاء مسائل متعددة منها : مسألة طهارة المسلم الجديد أو المسلمة الجديدة والطهارة قصدوا بها مسائل متعددة هى : -الاغتسال بالماء ولا يوجد فى الإسلام اغتسال إلا بأسباب شرعية وهى : الجنابة كما قال تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " القذارة وهى الوساخة وفى حالة عدم وجود ماء للوضوء أو للاغتسال وقت الاسلام يجوز للمسلم أو للمسلمة الجديدة التيمم بالصعيد الطيب -حلق الشعر ولا يوجد حلق للشعر إلا لأسباب أوجبها الله كالحج والعمرة كما قال تعالى : " لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ " -الختان والختان محرم فى الإسلام لأنه استجابة لقول الشيطان فى تغيير خلقة الله كما قال تعالى : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " وبالطبع ما على المسلم أو المسلمة الجديدة التطهر بالوضوء للصلاة فى حالة عدم كونهم جنب فيغتسلون فى تلك الحالة وإذا كانت المرأة حائض أو نفساء فلا غسل عليها حتى تظهر من حيضها أو نفاسها كما قال تعالى : "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" ومن المسائل التى أثارها الفقهاء فى كتبهم : عقاب المسلم الجديدة أو المسلمة الجديدة على ما ارتكبوه من جرائم قبل إسلامهم سواء كان زنى أو قتل أو غيره بالقطع لا عقاب فى دولة المسلمين على هؤلاء طالما ارتكبوها فى دولة أخرى ولا يمكن اثباتها عليهم ولكن يجب عليهم التوبة من تلك الجرائم بكل السبل الممكنة كدفع الدية لأهل القتيل أو ارجاع الكمال المسروق لمن سرقوه منه وهكذا وإلا فإن إسلامهم هو إسلام كلامى مبنى على باطل بمعنى أنه كفر والمسلم يتحرى الرشد فى كل شىء كما قال تعالى : " فمن أسلم فقد تحروا رشدا " قطعا المسلم الجديد أو المسلمة الجديدة ما لم يكن إسلامهم على أيدى دعاة يعرفون دين الله يعرفونهم إياه أو نتيجة دراسة سنوات فإنهم يرتكبون أخطاء فى أول إسلامهم نتيجة عدم معرفتهم بكل الأحكام فمثلا قد يتركون بعض الصلوات أو يتركون الصوم للجهل ...ومن ثم لا يعاقبون على شىء من مخالفاتهم غير المتعمدة لعدم المعرفة لقوله تعالى : "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" فالله لا يعاقب على الأخطاء غير المتعمدة ومن الأمور التى تناولها الفقهاء : تغيير اسم المسلم أو المسلمة الجديدة والمفروض هو ألا يغير الاسم إلا إذا كان فيه مخالفة لحكم فى الإسلام مثل أن يكون الاسم : عبد المسيح أو عبد اللات أو عابدة الوثن أو مجرمة أو عاهرة أو فاسدة أو عاصية وتغيير الاسم يقتصر على الاسم الأول وأما أسماء الآباء فلا تغيير فيها إطلاقا كما قال تعالى : " ادعوهم لآباءهم " والأسماء المتداولة فى الغالب هى نفسها التى نسميها فى بلادنا ولكن بلغات أخرى فهى نفس المعانى لأن هذا تبرأ من الآباء وتبرأ من النسب لا يجوز فى الإسلام والإسلام يجب أن يسجل أسماء المسلمين والمسلمات الجدد لأن التسجيل يتعلق به أمور شرعية كاثبات الأنساب والتوارث والزواج وغير هذا وأما حكاية شهادة الإسلام وهى الورقة الصادرة عن بعض المؤسسات فلا قيمة له فهى لا تدل على شىء وأما وجود ناس يمارسون الإسلام بدون أن يكتبوا أسماءهم فى سجلات المسلمين فهذا الإسلام قد يقبل فى بلاد الكفر خوفا من الكفار ولكن فى بلاد الإسلام الحقيقية لا يقبل لأنها تحت حكم المسلمين هناك العديد من الناس يتركون أهاليهم معظم النهار ويذهبون للعمل والصلاة مع المسلمين ويصومون فى الخفاء ويطبقون الأحكام ولا يذهبون لبيوتهم إلا فى الليل وهم يفعلون ذلك خوفا من قتلهم أو تعذيبهم وهؤلاء كما سبق القول إسلامهم مقبولا فى عالم كعالمنا الحالى لعدم وجود دولة للمسلمين فكل دول العالم كافرة حتى ولو قالت أنها مسلمة | |
|