الحدود فقها هي عقوبات الاهية في حق الجاني لا يجوز التنازل عنها يعني تطبق تطبق ولا تنازل حتى الحاكم لا يملك التنازل
عددها : اختلف في عددها ، من الختميين (الختمية دين العظيم محمد) من قال انها خمسة حدود ، ومنهم من قال ستة ، ومنهم من قال سبعة ، ومنهم من قال ثمانية ، وانا أقول لا شيء
أنواعها – سأذكر الثمانية بغض النظر عن الاختلاف فيها : 1.حد الزنا هو الرجم حتى الموت للمتزوج او المتزوجة ، ومائة جلدة لغير المتزوج او المتزوجة 2.حد الحرابة هو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، ويختلف حسب حجم الإفساد في الأرض 3.حد القذف هو ثمانون جلدة 4.حد السرقة هو قطع اليد 5.حد القصاص وهو ان يفعل بالجاني نفس ما فعل بالمجني عليه 6.حد اللواط هو القتل للفاعل والمفعول 7.حد شرب الخمر الجلد واختلفوا في عدد الجلدات فقيل 50 وقيل 60 وقيل 80 وقيل 100 8.حد الردة هو القتل
ملاحظات من الفقه التراثي التقليدي : 1.ملاحظة (1) : اذا تكرر مرة او مرتين الفعل تكررت العقوبة مرة او مرتين ، ثم القتل ، أي ان السارق اذا كرر عمليات السرقة يقتل 2.ملاحظة (2) : الحدود لا تجوز فيها الشفاعة ، يعني المرتد ينعدم ينعدم اعداما كاملا حتى تزهق روحه 3.ملاحظة (3) : إقامة حد من الحدود (قطع يد ، جلد ، قتل ، صلب بعد القتل والتقطيع ، رجم حي بحجارة حتى يموت ، قطع الرجل واليد معا) خير من مطر 40 سنة (كما جاء في الحديث) 4.ملاحظة (4) : ذوي الهيئات (اهل المناصب) يعفون من تنفذ الاحكام عليهم في الجرائم ما عدا الحدود 5.ملاحظة (5) : اذا تفاهم الجاني والمجني عليه في الحدود قبل الوصول الى الحاكم ، ولو في قسم الشرطة ، سقط الحد ، اهم شي دفع فلوس للمجني ويتنازل 6.ملاحظة (6) : الواقع في حد لا تقبل منه شهادة 7.ملاحظة (7) : يجب البحث عن مخرج لعدم تنفيذ الحدود ، ويا كثر المخارج لأهل السلطة والاثرياء والسلاطين 8.ملاحظة ( : لا تقام الحدود في المساجد 9.ملاحظة (9) : هناك اختلاف كبير جدا في طريقة تطبيق الحدود ، مثلا هناك من الختميين (الختمية دين محمد) من قال في قطع اليد ان يكون القطع قطع الأصابع ومن قال من المعصم ومن قال من الكوع ومن قال تخلع اليد خلع من الكتف
الآن ، دعونا نعيش مع آيات الحدود حتى نعرف كذب وتدليس ونفاق كتب الفقه والسلف