الطلاق والعدة في القرآن العظيم
أحاول ان اتدبر القران العظيم وان اجد فيه بعض احكام الطلاق والعدة ، فوجدت ان الطلاق حق للزوجة كما هو حق للزوج ، وان الدخول في العدة هو امر الاهي موجه لكل من الزوج والزوجة ، وليس حصرا على الزوجات
بحكم تتبعي لآيات الله ، سبحانه وتعالى ، في موضوع الزواج والنكاح والطلاق والعدة ، كنت أقول واعتقد مما ظهر لي من خلال تدبر بعض من الآيات الكريمة ان العدة للزوج كما هي للزوجة ، ولكن كنت غير متأكد الى ان شرح لي الأخ الفاضل الأستاذ / عدنان الشاطري ، بارك الله فيه ، وقال ان الطلاق طلقة واحدة فقط تتكون من مرحلتين ، فله الشكر الجزيل
بِسْمِ اللَّهِ
والْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
#خميس_السليطي_علم_الكتاب_بيت_القران_قطر
#الدين_الابراهيمي_العظيم_المحرف
اشكر اخي الفاضل الأستاذ/ عدنان الشاطري على إيضاح نقطة مهمة لي وهي ان الطلاق يكون طلقة واحدة فقط وليس اكثر من ذلك ، ولكن على مرحلتين ، فأجبته انه عند دراستي لموضوع العدة ، وجدت ان العدة للاثنين للزوجة وللزوج ، وليس للزوجة فقط ، كما هو معروف في الفقه التراثي التقليدي ، ولكن لم افهم موضوع الطلاق والعدة بالشكل الصحيح حتى شرح لي الأستاذ / عدنان الموضوع ، فله الشكر الجزيل
هنا صف (سرد) لجميع الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح (طلاق ، عدة ، تربص ومشتقاتهما)
أولا - مصفوفة المصطلح القرآني (طلاق ومشتقاته)
1. { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَٰقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 227].
- هذه الآية جاءت بسبب موضوع الايلاء
2. { وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَٰحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: 228].
- الآية هنا تشرح بشكل واضح ان المطلقة تتربص بنفسها ثلاث حيضات
3. { الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ } [البقرة: 229].
- هذه الآية هي موضوعنا الرئيس في ان الطلاق مرتان وليس طلقتان ، أي ان الطلاق يكون من طلاق واحد وعلى مرحلتين اثنتين ، وليس كما يعتقد اهل المذاهب ان الطلاق طلاقان كاملان ثم طلاق ثالث نهائي ، في القران العظيم لا يوجد بينونة صغرى وبينونة كبرى ، هي فراق نهائي
- ان معنى كلمة (مَرَّتَانِ) تعني ان الطلاق يتكون من مرحلتين اثنتين في طلاق واحد فقط ، لم يقل الله ، سبحانه وتعالى ، الطلاق طلاقان ، بل قال الطلاق مرتان ، أي ان قضية الطلاق هي عملية مرحلية تطليقية واحدة ، ولكن تتكون من مرحلتين اثنتين ، طلقة أولى ثم التربص (الانتظار) وعد العدة على حسب حال الزوجة (حامل او قروء او يأس)
- من مفهوم الآية أقول انه اذا تلفظ الزوج او الزوجة بالطلاق (للمرة الاولى) ، فعلى الاثنين ان يتربصا بأنفسهم بالعدة بحسب حال الزوجة من حمل او حيض او يأس ، بعد العدة يقوم الزوج او الزوجة بالتلفظ بالطلاق (للمرة الثانية) ، وعندها تنتهي العلاقة الزوجية نهائيا ، الا ان تنكح الزوجة زوجا اخر اذا كان الزوج هو من طلق ، اما اذا كانت الطلاق جاء من قبل الزوجة ، فلا يشترط ان تنكح زوجا غيره ، بل عند الموافقة يرجع الطرفان الى عش الزوجية بزواج جديد وعقد جديد
- انظر كرم الله للمرأة في القران العظيم بينما يؤدب الله الرجل الزوج اذا كان الطلاق صادر منه ، وانظر حال المرأة عند اهل المذاهب خلال العقود الإسلامية
- في القران العظيم المرأة تطلق وترجع لزوجها بدون محلل ، في مذاهب الضلال لا تطلق ولا ترجع
- ان كلمة (فَإِمْسَاكٌ) تعني انه بعد انتهاء العدة يكون الطلاق (للمرة الثانية) اذا تلفظ الزوج او الزوجة بالطلاق ، اما ان تجاهل او تجاهلت الزوجة الامر ، فتعود الحياة الى سابق عهدها وكأن شيء لم يحدث ، ولا يعد هذا طلاق ولا يعد طلقة واحد ، فلا يعد شيئا ابدا ، وكأن الطلاق لم يقع بالمرة ، ولا يترتب على ذلك أي شيء
- ان ايقاع الطلاق في القران يكون على مرحلتين (مرتين) ، المرحلة الاولى (المرة الاولى) لا تعد شيئا ابدا ، والمرحلة الثانية (المرة الثانية) هي الحكم في ان يقع الطلاق النهائي او لا يقع
- ان حرف الفاء في كلمة (فَإِمْسَاكٌ) تعني ان الطلاق في المرحلة الثانية يجب ان يقع فورا بعد انتهاء العدة ولا يجب التربص (الانتظار في العدة) اكثر بعد انتهاء العدة ، فعلى الزوج اما ان يتلفظ بالطلاق للمرة الثانية (وكذلك الزوجة اما ان تتلفظ بالطلاق للمرة الثانية) ، او التراجع عن الطلاق وكأن شيئا لم يحدث
4. { فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [البقرة: 230].
- عقوبة الله للزوج ان كان الطلاق بسببه هو ، فلا تعود له الا ان يراها مع غيره من الأزواج أي ان تنكح زوجا غيره ، لانه خطأ الزوج اكبر من خطأ الزوجة ، ولأن الزوجة انثى ويغلب عليها العاطفة ، فالله سامحها في تطليقها لزوجها وجعل رجوعها (ارجاعها لزوجها) له بدون محلل اذا رغبت هي بذلك ، اما الزوج فله ان يتخذ محلل ولو صوري
5. { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَٰتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [البقرة: 231].
- بعد الطلاق في المرحلة الثانية جاءت الآية تحمل حرف الفاء مرتين فَبَلَغْنَ – فَأَمْسِكُوهُنَّ ، والمقصود هنا سرعة انهاء الموضوع اما بالرجوع وكأن شيئا لم يحدث او التلفظ بالطلاق للمرة ثانية لإنهاء العلاقة الزوجية
- الاجل هنا بمعنى اجل الحمل او اجل الحيض (القروء) او اجل اليأس
6. { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 232].
- الاجل هنا بمعنى اجل الحمل او اجل الحيض (القروء) او اجل اليأس
- أيضا هنا جاء الحرف الفاء مرتين فَبَلَغْنَ - فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ – بقصد انهاء العلاقة الزوجية بسرعة او الرجوع الى عش الزوجية ، الآية السابقة رقم (5) تتحدث عن سرعة انهاء الطلاق او الرجوع ، اما امساك او تسريح
- الآية هنا رقم (6) تتحدث عن عدم العضل ، عضل الاهل والمجتمع والقانون في عدم رجوع الزوجة الى زوجها اذا ارادت نكاح زوجها الذي طلقها ، وهنا امر عجيب وهو انه اذا طلق الزوج زوجته ، فلا تعود له اذا هو بنفسه أراد ان ينكحها (يرجع ويتزوجها) بمعنى هو الذي بادر الى الرجوع ، في هذه الحالة لا بد له من محلل ولو صوري ، عقوبة له ، اما اذا ارادت هي بنفسها ان تنكحه (تتزوجه) بمعنى هي التي بادرت الى طلب الرجوع ، فلا داعي للمحلل
- المحلل فقط في حال طلق الزوج زوجته + ثم أراد هو بنفسه ان يعود اليها ، أي هو الذي تقدم بطلب الرجوع اليها ، هنا لا بد من محلل ، اما باقي الحالات فلا يوجد محلل
7. { لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَٰعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 236].
- الآية تفيد قطعا ان الطلاق يقع بعد النكاح (عقد الزواج) ولو لم يكن هناك دخلة ومعاشرة جنسية ، اذن اذا عقد الزوج ولم يدخل بالزوجة يعتبر نكاحا كاملا ويشترط له طلاق (على مرتين) للانفصال التام ، في هذه الحالة لا حاجة الى الدخول في العدة ، لا للزوج ولا للزوجة ، أي ان المحلل يمكن ان يكون صوري ولا يشترط لإتمام النكاح المعاشرة الجنسية ولا العدة
8. { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [البقرة: 237].
- أيضا هنا الطلاق قبل المعاشرة الجنسية – فالعقد يكفي ليكون زواجا كاملا ولو بدون الدخول بالزوجة
9. { وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة: 241].
- حقوق المطلقات
10. { يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } [الأحزاب: 49].
- أيضا هنا الطلاق قبل المعاشرة الجنسية – فالعقد يكفي ليكون زواجا كاملا
- لاحظ كلمة تَعْتَدُّونَهَا تعود على الذين امنوا اذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن وليس على المؤمنات (لم يقل القران يعتدنها - للمؤمنات) ، اذن العدة هنا للأزواج الذكور ، حتى لو لم يكن هناك معاشرة جنسية ، فممكن للزوج ان يتزوج أخرى في أي وقت
- الآية صريحا في ان العدة للاثنين الزوج والزوجة ، وليس المقصود ، كما قيل في الفقه المذهبي ، العدة للزوجة فقط وهي تعني الانتظار والتربص حتى يعرف حملها من عدمه ، فالعدة للاثنين اذا أرادا ان يتراجعا ، وليس كما يحدث في المجتمعات العربية للأسف ، يقوم الزوج بتطليق زوجته ثم من باب العنجهية والكبر والغرور يتزوج سريعا لإثبات رجولته ، العدة للعلاقة الزوجية فترة تفكير ومراجعة وليس زمن لمعرفة الحمل من عدمه ، وقد يكون امر الحمل هنا عارضا ثانويا ولكنه الامر الرئيس
11. { يَٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا } [الطلاق: 1].
- الآية تفيد ان العدة أيضا للنساء ويجب علينا ان نحصي العدة ، وان تكون الزوجة في البيت ولا تخرج او يتم اخراجها
12. { عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا } [التحريم: 5].
- الآية خاصة بالعظيم محمد ، عليه صلواتي وله تسليمي
ملاحظات :
· العدة للزوجين وليس للزوجة فقط ، وهي ليست بسبب معرفة حمل الزوجة ، فهذا شيء ثانوي ، ان الهدف الرئيس هو التفكير والتربص وإعادة مراجعة النفس لكي يقرر من أراد الطلاق (زوج او زوجة) اما ان يستمر وكأن شيء لم يحدث ، او ان يتراجع
· الطلاق يكون باتفاق الاثنين بعد ان يتلفظ أي منهما بصيغة الطلاق ، ثم يدخلان في العدة هما الاثنين ، ثم عند انتهاء العدة يتلفظ الزوج الراغب في الطلاق او الزوجة الراغبة في الطلاق مرة أخرى بلفظ الطلاق ليكون تاما ، وتنقطع العلاقة الزوجية انقطاع نهائي
· عند عدم التلفظ من قبل الراغب او الراغبة في الطلاق في المرة الثانية فانه لا يقع شيء ، وتعود المياه الى مجاريها ، ولا يعد طلقة أولى ولا يعتبر طلاقا ابدا ،
· لو فرضنا ان مسلم ختمي او مسلمة ختمية (الختمي هو التابع للرسالة المحمدية) طلق زوجته الف مرة او هي طلقت زوجها الف مرة ولم يدخلا في عدة ، او لم يتلفظا بلفظ الطلاق للمرة ثانية ، او خلال العدة تمت معاشرة زوجية ، فلا يقع الطلاق ابدا ، أي لا يقع ولا طلاق واحد
· هذا شكل من أشكال حدود الله ، وليس كما جاء في التراث الفقهي التقليدي من ان الحدود ، حدود الله ، هي عقوبات رادعة للمجرمين
ثانيا - مصفوفة المصطلح القرآنية (العدة ومشتقاتها)
1. { يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } [الأحزاب: 49].
- تم الشرح في الآية رقم (10)
2. { يَٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا } [الطلاق: 1].
- تم الشرح في الآية رقم (11)
3. { وَالَّٰءِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّٰءِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَٰتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [الطلاق: 4].
- من لم تحض بسبب كبر العمر فعدة الزوج والزوجة ثلاثة شهور ، والنساء اللائي لم يحضن لاي سبب مانع كعدم انتظام الدورة الشهرية (ليس المقصود الطفلة) أيضا عدة الزوج والزوجة ثلاثة شهور ، اما المرأة الحامل فعدة الزوج والزوجة حتى تضع حملها ولو وضعت جنينها بعد الطلاق مباشرة ، أي في نفس يوم الطلاق ، واكثره ثمان شهور تقريبا ، ومن قال ان المرأة الحامل اقل عدة لها 3 شهور وان وضعت حملها قبل الشهور الثلاث ، فهذا امر فيه نظر وقد يكون صحيحا وموافقا للقران العظيم
ثالثا - مصفوفة المصطلح القرآني (التربص ومشتقاتها)
1. { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [البقرة: 226].
- الآية تتكلم عن الايلاء وليس عن الطلاق
2. { وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَٰحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: 228].
- عدة الزوج والزوجة عند الطلاق هي مقدار ثلاثة حيضات للزوجة – التربص أي الانتظار
3. { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [البقرة: 234].
- ان عدة الزوجة هنا لوحدها فقط ، عندما يتوفى زوجها هي أربعة اشهر وعشرة أيام
خطوات الطلاق في القرآن باختصار
· الطلاق في القران العظيم تطليق واحد فقط وليس ثلاثة تطليقات
· إذا رغب الزوج او الزوجة في الطلاق – فيأتي بشهود ويتلفظ بصيغة التطليق امامهم وامام زوجته (زوجتي طالق) ، او هي تتلفظ بصيغة التطليق امامهم وامام زوجها (زوجي طالق)
· هذه هي المرحل الأولى (المرة الأولى من عملية التطليق)
· وهنا بعد التلفظ بصيغة التطليق ، فان الطلاق لا يقع
· ان الطلاق الواحد في القران العظيم يتكون من مرحلتين (مرتين) ممتدتين على طول فترة العدة ، تبدأ المرحلة الأولى (المرة الاولى) بالتلفظ بصيغة التطليق وتنتهي بالمرحلة الثانية (المرة الثانية) بالتلفظ بصيغة التطليق مرة ثانية
· إذا غابت الزوجة عن مكان الاجتماع للتلفظ بصيغة التطليق ، يمكنه ان يطلق امام الشهود ويتم ابلاغ الزوجة ، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة اذا ارادت ان تطلق زوجها
· يوثق الشهود الطلاق ولا داعي ليوثق رسميا ، ويجب اشهاره امام الناس ، وممكن ان يوثق رسميا بحسب نظام وقوانين كل بلد
· يدخل الاثنان في العدة ، عدة للمرأة وهي نفسها عدة للرجل ، وتقدر مدة العدة على أساس حال المرأة فقط دون الرجل – فان كانت حامل فان عدتهما حتى تضع حملها ، وان كانت تحيض بانتظام فعدتهما 3 حيضات ، وان كانت تحيض ولكن بغير انتظام بسبب خلل في الدورة الشهرية او بسبب أي امر اخر فعدتهما 3 شهور ، تبدأ من يوم التلفظ بصيغة التطليق الأولى
· العدة ليست بسبب معرفة حال المرأة هل هي حامل ام لا ، العدة في القرآن العظيم هي فترة مراجعة من قبل الزوجين للتفكير بالانفصال النهائي او التراجع
· لا يحق للزوج والزوجة الداخلين في العدة ان يتزوجا من الغير (ابدا) الا بعد انتهاء العدة
· يمنع الجنس او مقدماته او أي شيء مما يسمى فواحش بين الزوجين بسبب انهما دخلا هما الاثنين في العدة
· الرجل اذا تزوج بأخرى خلال العدة فقد عصى الله ، والمرأة كذلك
· خلال العدة يرث الرجل زوجته اذا توفت ، وترث المرأة زوجها اذا توفى ولا يعتبر انهما تطلقا ، لان الطلاق لم يقع كاملا ، فهما في عملية تطليق تمتد على مرحلتين (مرتين)
· اقل مدة للعدة لهما هي 3 شهور واطول مدة هي ان كانت حامل وفي شهرها الأول فتكون مدة العدة تقريبا 8 شهور
· بعد انتهاء العدة يجتمع الزوجان والشهود لتنفيذ المرحلة الثانية (المرة الثانية) من عملية التطليق ، وهي ان يتلفظ الزوج مرة ثانية بصيغة التطليق ، فنا يقع الطلاق كاملا ، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ان تتلفظ مرة ثانية بصيغة التطليق ، فنا يقع الطلاق كاملا
· إذا غابت الزوجة عن مكان الاجتماع للتلفظ بصيغة التطليق للمرحلة الثانية (للمرة الثانية) ، يمكن للزوج ان يتلفظ امام الشهود بصيغة التطليق ويتم ابلاغ الزوجة ، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة اذا ارادت تطليق زوجها
· خلال العدة إذا تراجع الزوجان لا سبب من الاسباب ، فلا يقع الطلاق ويعتبر كانه لم يكن ابدا ولا يترتب عليه أي شيء ولا تقع طلاق واحد ، فان تطلقا اكثر من الف مرة ، ثم يتراجعان خلال العدة فلا يحسب طلاق ، ولا حتى طلاق واحد
· اذا تمت عملية التطليق كاملة ، فقد تم الطلاق ، وهناك حالتين بعد الطلاق الكامل اذا رغبا في التراجع :
1) اذا كانت الزوجة هي من طلقت زوجها ، واتفقا على التراجع ، فيعودا بعقد جديد
2) اذا كان الزوج هو من طلق ، واتفقا على التراجع ، فلا يمكن ان يتراجعا زوجين مرة أخرى الا بعد ان تنكح زوجا غيره ، والمخرج لهما هنا ان يقبلا ان تتزوج مطلقته من غيره ، وان يتفق المطلقين مع الزوج الجديد بان يكون الزواج حقيقية ولكن بدون جنس او انجاب ، زواج بعقد ، فيتزوجها (كمحلل) ثم يطلقها او هي تطلقه بعد يوم او يومين ويدخلا في العدة ثم تتم عملية التطليق بشكل كامل بعد العدة ، ومن ثم تعود لزوجها الأول بعقد جديد