موضوع: نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية الثلاثاء سبتمبر 29, 2020 6:40 am
نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية الكتاب تأليف عمرو عبد المنعم سليم من أهل العصر وموضوعه العلاقة الزوجية وفى هذا قال فى المقدمة: "فقد اهتم الإسلام الحنيف بتنظيم العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بما ينتظم به عقد الحياة الدنيا، وبما يعود بالنفع الكثير على الأفراد والأسرة والمجتمع وما نراه اليوم من تفكك المجتمعات فإنما هو ناجم عن تفكك الأسر، بسبب عدم اعتمادهم على شرائع سوية تنظم الحياة الزوجية والأسرية" استهل عمرو سليم الكتاب بالوصية فى النساء فقال: "الوصية بالنساء: لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه أن يجعل القوامة للرجال على النساء، وذلك بما فضلهم به عليهن من النفقة وغيرها ولكن لم يجعل سبحانه وتعالى مثل هذه القوامة سبباً للاستهانة بحقوق النساء، أو لعضلهن إياها، كما كان الحال فى المجتمعات الجاهلية، بل حرص سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (ص) على حفظ هذه الحقوق، وتأديتها إليهن على الوجه الشرعي المسنون، مع إحسان العشرة إليهن قال تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف ))ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الإنفاق عليهن، وكسوتهن، والتأدب فى معاملتهن، ومداراتهن، وقضاء وطرهن، والدعاء لهن، وتعليمهن، وتأديبهن، والانتهاء عما نهى الله ورسوله تجاههن ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع، فقد اهتم الرسول (ص) بتوصية أصحابه بالنساء فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا)) وهذا الحديث يرشدنا إلى ثلاثة أمور رئيسية وهي: الأمر الأول: أن الوصية بالنساء واجبة لأن قوله (ص) " استوصوا " أمر والأمر يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك الأمر الثاني: بيان قصور النساء عن الرجال، واختلاف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال الأمر الثالث: جواز مداراة النساء، والاستمتاع بهن على عوجهن ولا شك أن في هذا الحديث قاعدة أساسية في عاملة النساء، والوصية بهن، عند الصحابة ومن تبعهم من الرجال في كل عصر، وما دام هذا الدين قائما" لاشك أن الله أوصى الرجال بالنساء والعكس ولكن هذه الرواية المستشهد بها تخالف القرآن فى التالى : -خلق الأنثى من ضلع أعوج وهو ما يخالف أن الأنثى الأولى خلقت من نفس آدم (ص) كما قال تعالى: " اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها" -أن الرجال والنساء يخلقون من المنى كما قال تعالى " ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى" -المصيبة أن ضلوع الإنسان العظمية مقوسة أى معوجة من عدة جوانب وليس من أعلى الضلع فقط ومن أراد التأكد فلينظر إلى عظام أى ميت أو رسم مخطط القفص الصدرى بعد هذا أشار الكاتب إلى حرمة ظلم المرأة فقال: "تحريم ظلم الزوجة: ثم اعلم- رحمك الله-:أن من أهم مظاهر التواصي بالنساء ومعاشرتهن بالمعروف عدم ظلمهن فى شيء من حقوقهن، سواء كانت مادية أو معنوية فلا يجوز للزوج بأي حال من الأحوال أن يغتصب مال زوجته أو ينفقه بغير إذنها أو بغير رضاها، كما لا يجوز له أن يجحدها شيئاً من حقوقها المتعلقة بحسن العشرة، أو الإطعام، أو الكسوة، أو السكن، أو التربية والنصح، أو قضاء الوطر، فإنه إن جحدها شيئاً من ذلك دخل في عموم قوله (ص)( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)) وقوله (ص)- فيما يرويه عن رب العزة-(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) فهذا النص عام، ويدخل في عمومة تحريم أي نوع من الظلم، لا سيما ظلم الزوج للزوجة، فإنما أخذها واستحلها بعهد الله وميثاقه، فلا يجوز له بأي حال عضلها مالها من حقوق أو الاستهانة في أدائها إليها القسط والعدل مع النساء والذي يجب على الرجل اتجاه زوجته أن يكون عادلاً معها، فلا يظلمها شيئاً من حقوقها، ولا يجحدها ما يجب لها، لقوله (ص): (( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا )) فانظر كيف أن النبي (ص) ذكر المقسطين عموما، ثم خص المقسطين مع أهليهم وما ولوا خصوصا، دلالة على أهمية ذلك في حق الأهل وهن تحت ولايته فعلى الرجل أن يقوم بمسئولياته اتجاه زوجته واتجاه أولاده على أكمل وجه، فلا يتهاون في القيام بهذه المسئوليات ولا يتقاعس عنها فقد قال النبي (ص)(ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ))فابتدأ عليه السلام بالإشارة إلى مسئولية الرجل، لأنه الأصل، ثم ثنى بمسئولية المرأة لأنها تابعة للرجل، فمتى قام الرجل بما عليه من مسئوليات كان حافزاً لامرأته أن ترعى ما يجب عليها رعايته، ومتى تهاون أو تخلف عن أداء مسئولياته كان بمثله التهاون من المرأة في غالب الأحيان" بالقطع كل الظلم محرم والأولوية فى الرعاية تكون بحسب الموقف وليس بحسب القرابة فمثلا من وجد أعمى فى الطريق يسير فى الطريق بلا مرشد فحق هذا الأعمى أولى من كل من فى الطريق ممن يرون حتى لو كان الأبوين أو الزوجة أو الأطفال ومثلا لو وجد عريان فحق العريان عليه أولى من أقاربه الذين ليسوا بعرايا بأن يغطيه بملابسه أو ملابس من بيته ثم تكلم المؤلف على حق الزوجة على زوجها فقال: "حق المرأة على زوجها: لقد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية، وقد وردت فى الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق، وتثبتها للمرأة، منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم } وحديث معاوية بن حيدة قال:يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال(أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) فدلتنا الآية الكريمة والحديث الشريف على بعض حقوق المرأة على زوجها، وهي: أ- النفقة: ويدخل في عمومها الإطعام والكسوة، لقوله (ص): ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))ولا شك أن النفقة على الزوجة والولد مندوب إليها محثوث عليها فعن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك "قال: عندي آخر؟قال: "أنفقه على زوجك "قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على ولدك))قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على خادمك))قال: عندي آخر؟قال( أنت أبصر ))وعن ثوبان أن النبي (ص) قال(أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))وعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله (ص) قال(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك))والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداً ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال زوجها بالمعروف- بغير إذنه- إذا كان بخيلاً فعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال(لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف))ولكن ليتنبه النساء أن قوله (ص): ((بالمعروف)) أي في غير إسراف ولا تبذير، ولا مجاوزة الحد، بل تأخذ من ماله نفقة مثيلاتها، ولا تزيد كما يفعل بعض النساء اليوم من إطلاق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى أنه بخيل، فيأخذن من ماله ما ينفقنه فيما يغضب الله من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعور، وصالات التجميل، والتبذير في الملبس والمشرب، فهؤلاء محاسبات على تعديهن على أموال أزواجهن لغير حاجة شرعية، ولإفسادهن هذه الأموال 2- عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح: لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله (ص) من الهدي في تقويم النساء عند النشوز فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات: الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا:"استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح " والحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد لمعناه أحاديث أخرى صحيحة فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، لا ضرب انتقام وتشويه الثاني: أن ضرب المرأة للتأديب لا يكون إلا بعد عدم جدوى الموعظة والهجر لها في المضجع فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما لا يؤثره فيها الضرب، فإنها تحس أنها غير مرغوبة من زوجها، فلا تنشغل إلا بالتفكير في حالها وما آل إليه، فتنزجر بهجره، وترتدع بتركه لها الثالث: وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}وأما روى عنه (ص) أنه قال( لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته))فضعيف من حيث الإسناد، ولا يحتج به على جواز مطلق ضرب النساء في تأديب وغيره، كما هو حال كثير من الريفين والأعراب والثابت عن النبي (ص) بخلافه فعن عائشة قالت(ما رأيت رسول الله (ص) ضرب خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله " وعن عبد الله بن زمعة:عن النبي (ص) قال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم))وفي قصة فاطمة بنت قيس((في الصحيحين)) لما انتهت عدتها خطبها أبو الجهم، فقال لها النبي (ص) محذراً: "أما أبو الجهم فضراب للنساء"وفي رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه "فدل هذا على عدم استحباب رسول الله (ص) لهذا الهدى مع النساء إلا في مظانه المشروعة، وبسننه المشروعة 3- عدم الهجر في غير البيت:ويدل عليه قوله (ص): "ولا تهجر إلا في البيت "ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي (ص) أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن، وقد فصلنا ذلك في كتابنا ((آداب الخطبة والزفاف )) وكتابنا ((هدى النبي (ص) مع النساء )) والله أعلم " ذكر الكاتب هنا ثلاث من حقوق المرأة وهى النفقة وعدم ضرب الوجه وعدم الهجر خارج البيت وكان المفروض أن يفصل الحقوق كالسكن كما قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" ثم نكلم عن حقوق الزوج على الزوجة فقال: "عظم حق الزوج على زوجته: وكما حفظ الإسلام للزوجات حقوقهن على أزواجهن، فقد شرع ما يحفظ به حقوق الأزواج على الزوجات 1- فللرجل أن يستمتع بجسد امرأته بجماع أو بمباشرة- بقصد قضاء الوطر، أو طلب النسل- وعليها أن تحيبه متى دعاها إلى فراشه فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله (ص): "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح " ومعنى اللعن: الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله تعالى فإياكن- أيتها المسلمات- ترضى لنفسها أن تدعوا عليها الملائكة بالطرد من رحمة الله؟! وإياكن تحتمل عذاب هذا الذنب الكبير يوم القيامة؟!" المفترض أن الاستمتاع هو عمل مشترك بين الاثنين كما قال تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" ومن ثم فالممتنع منهما دون عذر ملعون وليس المرأة وحدها "2- ومن حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه فيما يأمر: فعن أبي هريرة قال:سئل رسول الله (ص) عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله))ولكن هذه الطاعة مشروطة بما ليس فيه معصية لله عز وجل، فإنه إن أمرها بما فيه معصية لله عز وجل فلا طاعة له في هذا الأمر، لحديث علي بن أبي طالب الذي في ((الصحيحين)) عن النبي (ص) قال( لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)) قال ابن الجوزي في (أحكام النساء) (ص 81)(على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل، مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى ))" كلام صحيح فالطاعة من المرأة لزوجها تكون فى الخير وليس فى الشر وهو ما نهى الله عنه "3- ومن حقوقه عليها أيضاً أن تشكر له ولا تكفره فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- ما- قال: قال رسول الله (ص): ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ))ويدلنا هذا الحديث الشريف على وجوب شكر المرأة لزوجها المحسن إليها، خصوصاً إذا كان قيامه بأمورها تصل إلى درجة عدم الاستغناء عنهولا يقصد بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، ثم تؤذيه بمساوئ الأفعال والأخلاق والخصال بل الشكر يقصد به هنا: الشكر باللسان، وإظهار السرور والراحة بالحياة في كنفه، والقيام على أموره وأمور ولده، وخدمته، وعدم التخلي عنه في محنه، وعدم تتبع عثراته، وترك الإساءة إليه في مواطن خلله وزلله وقصوره، بل تجعل من نفسهما متمماً ومكملاً له، فتأمره بالمعروف عند وقوعه في المنكر، وتصلح له إذا فسد عليها في غضب أو ذلة، وتجيبه إذا طلبها، وتستمع إليه إذا ما فضفض إليها، وتحفظه إذا أسر إليها، وتشكره إذا ما صنع لها معروفاً فقد صح عن النبي (ص) أنه قال: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) فشكر الزوج أوجب وألزم وأما كفران العشير، فقد نهى عنه رسول الله (ص)، وحذر النساء منه، وبين لهن عاقبة أمره فعن عبد الله بن عباس- ما- قال: قال رسول الله (ص): ((أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن ))قيل: يكفرن بالله؟!، قال: " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا رسول الله (ص) ونحن في نسوة، فسلم علينا، وقال: ((إياكن وكفر المنعمين ))فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال( لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجاً، ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فراحت تقول: ما رأيت منه يوماً خيراً قط)) وهذان الحديثان صريحان في النهي عن كفر المرأة لخير زوجها، أو جحودها لحسن صنيعه لها، فكفران النعمة من أسباب دخول المرأة النار، يدل عليه قوله (ص): ((رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن ))والواجب على كل امرأة أن تنزل زوجها من نفسها منزلة كريمة، وتتخذ له في قلبها مكاناً عزيزاً بما يبذله لها من حسن المعاملة، وطيب النفقة، والتعب على قضاء حوائجها، والعناية بها في حال مرضها، والدعاء لها في حياتها، والصلاة عليها عند موتها ولكن وللأسف الشديد، فكثير من النساء لا يراعين لله في أزواجهن حرمة، ولا يحفظن لهم حقاً، فإذا رأت منه ما يسوؤها تذمرت، وضاقت به وبحياته ذرعاً، وقالت له: ما رأيت منك خيراً قط، والله شهيد على كذبها، وقادر على أخذها بهذا الذنب، ولكنه سبحانه وتعالى يمهلها لعلها تتوب، أو يحدث بعد ذلك إصلاحا فالواجب على كل زوجة تخشى ربها أن تعمل على إرضاء زوجها، وإذا رأت منه شراً أن تذكر خيره" لا يوجد شكر على واجب من قبل أى مسلم أو مسلمة فالواجب يشكره الله فى الآخرة وأما الناس فلا يشكرون بعضهم على واجباتهم ومن ثم فى الزوجة تشكر زوجها ولا الزوج يشكر زوجته ومن الجائز الشكر على غير الواجب أى الشىء الزائد الذى يفعله الإنسان دون أمر من الله ولكن الله أباح فعله "4- وكذلك فعليها أن تسره إذا نظر إليها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب عنها:لحديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)) " إسرار المرأة لزوجها يقابله العكس وهى إسرار الزوج لزوجته فهذا أمر مشترك "5- وله عليها أن لا توطئ فراشه من يكرهه فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) خطب الناس، فقال(اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " بالقطع إدخال الزوجة بعض الناس بيت زوجها لا يكون بحسب الكراهية وإنما بحسب الاستئذان فلو حسبناها بحسب الكراهية فقد يكره حماته أو أو أخاه أو حتى عمه أو خاله أو غير هذا وصلة الرحم تحرم عدم إدخالهم بيته لأن لهم حقوق عليه يجب أن يفى بها "6- وله عليها أن لا تنفق من بيته إلا بإذنه فعن أبي أمامة قال:سمعت رسول الله (ص)- في خطبته عام حجة الوداع- يقول:"لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" بالقطع هذه الرواية غير معقولة لأن معناها ألا تأكل من بيت زوجها إلا بعد أن تطلب منه الإذن وكذلك لا تطعم أولاده أو والديه إلا بعد إذن منه كما أنها لا تعطى السائل أو المحروم الجائع إلا بعد إذنه وهو جنون "7- وله أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه:فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))" هذه الرواية تناقض رواية حرمة إدخال من يكره الرجل بيته فى أنها جعلت الإدخال بإذن الزوج وكل منهما يخالف أن أذن كما له لها فمثلا إذا حرم دخول والدها أو والدتها أو أخاها أو أختها أو غير ذلك لها أن تدخلهم دون إذنه لأنه هذا من الإحسان إلى الأقارب وأما صوم التطوع فليس من حقعا دون إذن زوجها "8- وله عليها أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرا فعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) وقد وصف الله سبحانه العلاقة التي بين الرجل وزوجته بالسكن، لما يكون فيها من المودة والرحمة، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} فحري بالزوجة أن تحزن على فراق زوجها الذي كانت تسكن إليه، والذي كان يقوم على أمرها وشؤونها" لا يوجد فى الإسلام إحداد أو حداد وإنما الموجود هو العدة ومعناها البقاء بلا زواج لتلك المدة وأما اللبس والحياة فتكون عادية فلك يحرم الله على المرأة فى تلك المدة سوى الزواج ثم تحدث عن طلب المرأة الطلاق بلا سبب فقال: "تحريم طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس : من جملة العلاقات الأسرية التي اهتم الإسلام بتنظيمها وإرساء القواعد الشرعية التي تحدها: الطلاق فلا شك أن الإسلام جعل الطلاق حلا إيجابيا لفض النزاعات الزوجة الناشئة عن عدم ائتلاف الطباع والأخلاق، ولكن لم يجعل هذا الحل دون قيد أو شرط، بل جعل له حدوداً وقوانيناً تنظمه بما تقتضيه المصلحة الأسرية ومن هذه القوانين: النهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس فلا شك أن الإسلام قد جعل الطلاق خلقت المرأة عليها من حيث غلبة العاطفة، ولين الجانب، والتسرع، ربما تجعلها غير حكيمة إذا أقدمت على طلب الطلاق لمجرد مشكلة عابرة، أو مشادة كلامية بينها وبين زوجها، خصوصاً إذا كان لها أبناء فهي بذلك تحطم رباط الزوجية، والأوامر الأسرية لسبب تافه، غاب عن عقلها طريقة حله في شدة غضبها، بالإضافة إلى ما تسببه لزوجها من ضيق وحزن بمثل هذا الطلب ومن أجل هذا كله فقد زجر النبي (ص) النساء عن طلب الطلاق من أزواجهن في غير ما بأس منهم فقال (ص):"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة " ولا شك أن هذا الحديث الشريف يدل على حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس منه، ولكن إذا ترجحت في ذلك مصلحة شرعية، أو إذا ترجحت في استمرار الزواج مفسدة شرعية، جاز لها أن تطلب الطلاق فعن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله (ص): "أتردين عليه حديقته؟ "قالت: نعم قال رسول الله (ص):"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" فالواجب أن تحذر المسلمات من العبث بأزواجهن بطلب الطلاق منهم في غير ما بأس، فالزوج له حق عظيم على زوجته، ومن لا تشكره لا تشكر الله، ومن تكفره، تكون من أهل النار، كما أخبر به النبي (ص) " بين الرجل فيما سبق حرمة طلب الطلاق أو التطليق بدون سبب شرعى من اسباب الطلاق التى أباحها الله والتى تدخل كلها تحت استحالة الحياة بلا ضرر يلحق بأحدهما فإن حدث عناد من الرجل تقدر المرأة على الخروج من الزواج برد مهرها خوفا على نفسها أو خوفا على الرجل من أذاها ثم تكلم المؤلف عن مداراة النساء بمعنى كيفية معاملتهن فقال : "مداراة النساء: لقد اقتضت حكمة المولى- عز وجل- أن تختلف خلقة النساء وطبائعهن عن خلقة الرجال وطبائعهم، وكان من مَن الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله على عباده أن جعل لهم قوانيناً وشرائعاً تنظم العلاقة بين الرجل وزوجته، وبين المرأة وزوجها، بما لا تظهر هذه الفروق على الوجه الذي قد يضر الطرف الآخر، أو يشعره بالضيق والحرج ومن هذه الشرائع التي شرعت لنا مما يتعلق بهذا الجانب: الندب إلى مداراة النساء والمداراة: هي المجاملة والملاينة وقد ندبنا رسول الله (ص) إلى مداراة النساء، لما علم منهن من تسرع، وسوء تصرف فى بعض المواقف فعن أبى هريرة- رضى الله عنه-:أن رسول الله عليه وسلم قال(المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ))فهذا الحديث الشريف يندبنا إلى مجاملة النساء وملاينتهن، والصبر على أذاهن وتضجرهن ولا شك أن تقويم المرأة واجب، ولكن على النحو الذي لا تتضرر به المرأة أو الرجل أو الحياة الزوجية ما دام هذا التقويم يتم حسب الحدود الشرعية وأما المبالغة في التقويم- كالتشديد عليهن كما يشدد على الرجال- للوصول بها إلى المرتبة العليا من التقويم بحيث لا يصدر منها ما يدل على نقصان عقلها أو كفران عشيرها، ففيه الخاطرة بالحياة الزوجية من حيث احتمال وقوع الطلاق بين الزوجين، ويدل على ذلك قوله (ص): ((إن أقمتها كسرتها ))والكسر هنا: بمعنى الطلاق، كما فسرته رواية مسلم في ((صحيحه))فإن كانت المرأة على دين وخلق كريم، إلا أنها يصيبهما ما يصيب باقى النساء من التضجر، أو طلب ما لا يقدر الزوج عليه، أو التنكر له، فلا شك أن مثل هذه يندب المداراة معها ويستحب الإبقاء عليها، حفاظاً على رباط الزوجية، لما لها من خلق كريم ودين متين" بالقطع المدارة يقصد أن النساء سريعات الحزن والعضب من أمور لا تحزن ولا تغضب عند الله ومن ثم يجب الكذب عليهن منها للمشاكل وتأثيرها على الأسرة فبعض النسوة تغتم من كثرة زيارة الرجل والديه وأحيانا تتشاجر إذا تكرر أن يعطى سائل شىء ومن ثم إذا عرف ما يعمها يجب ألا يخبرها بها وتحدث المؤلف عن حرمة البحث عن عثرات النساء فقال: "النهي عن التماس عثرات النساء: واعلموا- رحمنا الله وإياكم-:أن في التماس عثرات النساء وتتبع زلاتهن هدم للحياة الزوجية، فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، كما قال الصادق المصدوق (ص) فلا شك أن عثراتها وزلاتها أكثر من الرجل، وتتبع مثل هذه العثرات والزلات يوغر صدر الزوج عليها شيئاً فشيئاً، حتى يؤدى به ذلك إلى طلاقها وقد نهينا عن تتبع زلات النساء، والتماس عثراتهن، لرجحان المفسدة فى ذلك فعن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه- قال: نهى رسول الله (ص) أن يطرق الرجل أهله ليلاً، أو أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وفي هذا الحديث الكريم النهي عن أن يطرق الرجل أهله إذا قدم من سفره ليلاً، وورد ذكر علة هذا النهي في إحدى الروايات، وهي: كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة، أي لكي تتهيأ لزوجها بالامتشاط والتزين، والاستحداد له، فيراها في أحسن صورة، وفي أجمل حلة، فتبعث في نفسه السرور، بعد طول التعب والإرهاق الذي ناله في سفره هذاوكذلك فطرقه لها ليلاً يكون مظنة رؤية ما لا يستحب له رؤيته منهم، ففيه من تخونهن، وتلمس العثرات لهن ما يبعث إلى نفسه استقباح بعض أمورهن، أو كراهية بعض أخلاقهن، فتضطرب بذلك حياتهما الزوجية، وقد يؤدي ذلك إلى كثرة المشاكل، بل قد يصل الحد إلى الطلاق ولكن من الله علينا في هذا العصر بكثير من المخترعات التي تسهل علينا طرق الاتصال بالأهل والأزواج والأولاد، كالهاتف، والبرق، والتلكس، فإذا استطاع الرجل إخبار أهله بموعد قدومه من الليل، فلا مانع من أن يطرقهم في هذا الوقت من الليل، لأنه قد زالت علة النهي بالاتصال بهم، وإخبارهم بموعد القدوم، فليس في طرقهم في هذا الوقت ما يجعله تخوناً لهم، أو التماساً لعثراتهم، والله أعلم" والعثرات هى الشك فى الزوجة أو مراقبتها أو التعليق لها على الواحدة كما يقال فيجب أن يتغافل الرجل عن الهنات البسيطة فبعض النساء لو سقط من الزوجة كوب ماء على أرضية البيت تتشاجر معه ومن ثم يجب أن يعفو عنها إذا أسقطت هى المياه على الأرض ثم بين ما سماه آداب الزفاف فقال: "آداب ليلة البناء بالعروس: لقد رسم لنا النبي (ص) بهديه السامي، وطريقته الغراء طريقة التعامل مع الزوجات في ليلة البناء فهذه الليلة من أهم ليالي الحياة الزوجية، والتي تتم فيها أكثر الانطباعات بين الزوجين في طريقة التعامل بينهما فيما بعد من أيام حياتهما وكم كانت هذه الليلة نذير بؤس، وبداية شقاء وعذاب لكثير من الأزواج والزوجات، وكم كانت عتبة حياة هنيئة لأزواج وزوجات آخرين والهدي النبوي المسنون في هذه الليلة هو أتم الهدى وأكمله، وكيف لا وهو هدي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال:{وإنك لعلى خلق عظيم} ووصفت زوجه وحبه عائشة خلقه (ص) فقالت:" القرآن "أي كان خلقه- (ص)- القرآن ولنتعرف- الآن- أخي المسلم على سمات هذا الهدي النبوي الشريف في ليلة البناء بالعروس -التسليم على العروس ليلة البناء: لا شك أن المرأة إذا ما فارقت بيت أهلها إلى بيت زوجها ليلة البناء بها تصيبها الرهبة، فإنها مقدمة على حياة جديدة في كنف شريك لم تعلم من طباعه شيئاً إلا القدر اليسير ولذلك كان من أهم ما يجب على الزوج في هذه الليلة أن تذهب هذه الرهبة، أو يقللها إلى أقل درجة ممكنة، وقد علمنا (ص) بهديه الشريف طريقة إذهاب هذه الرهبة أو تقليلها، وهي: (( السلام))فعن أم سلمة أن النبي (ص) لما تزوجها؟ فأراد أن يدخل عليها، سلم فإن كان السلام يذهب بالشحناء والبغضاء من نفس الخالف، فمن باب أولى أن يذهب بالرهبه، والخوف من نفس الزوجة الدعاء للعروس عند البناء بها: ويستحب للزوج أن يدعو لزوجته ليلة البناء بها، فقد كان النبي (ص) يحث من أراد الزواج على أن يأخذ بناصية زوجته، ويدعو لها بالدعاء المأثور:" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " ملاطفة العروس: وبعد أن تذهب الرهبة والخوف من نفس الزوجة بالسلام عليها والدعاء لها، فلابد للزوج أن يلاطفها، ويمازحها، ويداعبها، فالخجل سمة من سمات النساء وخلق من أخلاقهن، وهو في العروس البكر أكثر منه في الثيب: التي سبق لها الزواج، ولذلك كان للممازحة والملاطفة أثر كبير في تقليل درجة خجل العروس ولننظر كيف كان النبي (ص) يلاطف أزواجه عند البناء بهنعن أسماء بنت يزيدقالت: ((إنى قينت عائشة لرسول الله (ص)، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعس لبن، فشرب، ثم ناولها النبي (ص)، فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي (ص)، قالت: فأخذت فشربت شيئاً)) ولذا: يستحب للزوج أن يقدم لأهله في ليلة البناء بها كوباً من اللبن أو العصير أو ما قام مقامهما، وأن يتجاذب معها أطراف الحديث، لكي يقلل من حيائها وخجلها، وأن لا يثب عليها وثب البعير على أنثاه، فإن المرأة يمنعها حياؤها وخجلها من الانصياع لزوجها في أول طلبه لها، فتتمنع عنه تدللا وخجلاً، فالواجب على الزوج أن لا يباغتها بما تحذر منه، وأن يداريها ويلاطفها حتى يبلغ مراده التسمية عند الوقاع: فإن أمكنته من نفسها، وطاعته، فعليه أن يسم الله سبحانه وتعالى عند غشيانها ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي (ص): "اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"فإنه إن قدر بينهما في ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبداً ويجب عليه أن لا يقوم عنها حتى تقضي منه وطرها ، كما قضى وطره، وأن لا يعجلها في ذلك" وما ذكره الرجل هنا ليس سليما تماما فالمفترض أن الزوجان يتعارفان فى وقت الخطبة وتتوثق علاقتهما النفسية وأما السلام والدعاء فهما مطلوبان فى أى وقت وأما التسمية عند الوقاع فليست سوى مخالفة للقرآن فالبسملة قرآن ولا يجوز ذكر القرآن دون وضوء وأعمال الجماع تنقض الوضوء فكيف يسمى الإنسان وهو جنب؟ ثم تكلم عن المباح فى الجماع فقال: "ما يباح في الجماع : ويباح للرجل في جماع زوجته جسد امرأته كله- إلا الدبر- مقبلة أو مدبرة، لقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وعن جابر بن عبد الله قال:إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج " تحريم الدبر: وأما تحريم الدبر فالنصوص دالة عليه فقد قال النبي (ص)- كما في حديث جابر المتقدم-:"مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج وعن ابن عباس- ما- قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها وعن ابن مسعود: أن رجلاً قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت،وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام وأما الاستمتاع بالإليتين، وجعل الذكر بينهما، فلا شيء فيه، وهو مباح كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى جواز التجرد من الثياب عند الجماع وحكم نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه: وأما تجرد الزوجين عند الجماع فجائز، لما ورد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي (ص) من إناء واحد من جنابة" قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري )) (1/ 290):" استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق: سليمان بن موسى، أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكر هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة " قلت: ويدل عليه أيضاً حديث معاوية بن حيدة- - قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "وأما ما روى عنه (ص) في أنه قال(إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)) فمنكر، ولا يصح في المنع حديث الوضوء لمن جامع وأراد المعاودة ويستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل: فعن أبي سعيد الخدري - - قال: قال رسول الله (ص)(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ)) طواف الرجل على نسائه بغسل واحد: ويجوز للرجل أن يطوف على نسائه- يجامعهن- بغسل واحد لحديث أنس- رضى الله عنه-أن النبي (ص) كان يطوف على نسائه بغسل واحد وأما ما روى عنه (ص) أنه قال- فى الغسل عند كل مرة يجامع ((هذا أزكى وأطهر)) فلا حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عنه (ص) في طوافه على نسائه بغسل واحد كما ورد من حديث أبى سعيد المتقدم، وحديث عائشة كنت أطيب رسول الله (ص) فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً وقد أورد النسائي هذا الحديث في سننه (( المجتبى ))،في باب: (الطواف على النساء في غسل واحد)قال الإمام السندي في حاشيته على (( سنن النسائي ))(قوله: (ينضح) أي يفوح، وأخذ منه المصنف وحدة الاغتسال، إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شيء، فضلاً عن الانتفاح )) وجوب الغسل بالتقاء الختانين: ويجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين، وإن كسلا فلم ينزلا، فعن أبى موسى الاشعري- رضى الله عنه- قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرين: بل إذا خالط فقد وجب الغسلقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لى، فقلت لها: يا أماه- أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحيك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله (ص)((إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ))وعن عائشة- زوج النبي (ص)- قالت: إن رجلاً سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟- وعائشة جالسة-فقال رسول الله (ص): ((إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل )) تحريم جماع الحائض: ويحرم جماع الحائض لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } ولحديث أنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله (ص) عن ذلك، فأنزل الله سبحانه:ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية فقال رسول الله (ص): ((جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح)) فقالت اليهود:ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر إلى النبي (ص) فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله (ص) حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله (ص)، فبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما : ما يجوز من الحائض: ويجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج والدبر، فأما الفرج فلورود الأمر من الكتاب والسنة باعتزاله في الحيض، وأما الدبر فلما ذكرناه آنفاً من الأدلةويحل للرجل أن يستمتع بجسد امرأته- إلا ما ذكرنا- كيفما شاء، لقول النبي (ص) - في حديث أنس المتقدم-: ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع)) ولحديث عائشة قالت:كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله (ص) أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها ولحديث عكرمة، عن بعض أزواج النبي (ص): أن النبي (ص) كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً فيجوز للرجل أن يتلذذ بجسد امرأته كله إلا الفرج في وقت حيضتها جماع المستحاضة ويجوز جماع المستحاضة لحديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص)، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟فقال: ((لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)) قال الإمام الشافعي- رحمه الله- في ((الأم)) (1/ 50):" لما أمر الله تعالى باعتزال الحيض، وأباحهن بعد الطهر والتطهير، ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي، دل ذلك على أن لزوج المستحاضة إصابتها- إن شاء الله تعالى- لأن الله أمر باعتزالهن وهن غير طواهر، وأباح أن يؤتين طواهر)) تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين الزوجين إلا لمصلحة شرعية: ويحرم على الزوج- وكذلك على الزوجة- نشر ما يكون بينهما من أسرار الاستمتاع فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضى إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)) قال الإمام النووي- رحمه الله- في " شرح صحيح مسلم " (3/610): ((في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه "ولكن يجوز نشر مثل هذه الأسرار لمصلحة شرعية فهؤلاء هن زوجات النبي (ص) يذكرن هديه (ص) في معاشرته، وتقبيله ومباشرته لهن، وذلك كله لرجحان المصلحة من ذكره بل أبلغ من ذلك: حديث عائشة المتقدم-:أن رجلاً سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليه من غسل؟- وعائشة جالسة، فقال رسول الله (ص)(إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)) فدل فعله هذا- (ص)- على جواز ذكر ما يدور بين الرجل والمرأة من أسرار الجماع للمصلحة الشرعية الراجحة من ذكرها وهذا ما فهمه الإمام النسائي، فذكر هذا الحديث في ((عشرة النساء )) من ((السنن الكبرى )) ، وبوب له: (الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته) " بالقطع الجماع يتطلب التالى : -مكان ساتر يمنع الأخرين من الرؤية -زمن مباح فيه الجماع وهو ما بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة كما فى سورة النور - عدم وجود موانع للجماع وهى الحيض والحج والعمرة وصوم رمضان أو صوم القضاء أو الكفارة - كل شىء مباح فى الجماع عدا وضع القضيب فى غير المهبل وعدا قيام أحدهما بمص ما فى عضو الأخر - الحيض ممنوع فيه الجماع ومنه المباشرة التى تطلق خطأ على أعمال الجماع عدا القذف - حرمة التحدث عن أفعال الجماع بينهما مع الأخرين إلا إذا كان لتعليم زوج أو زوجة سيدخلان بعد أيام - جماع المستحاضة عادى إلا فى أيام تغير لون الأفرازات لإفرازات الحيض - الاغتسال بعد الجماع